عرض كتاب :
( التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبية)
عرض / حامد كعيد الجبوري
صدر عن دار الفرات
للثقافة والإعلام - العراق - بابل كتاب التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبية للباحث
المهندس الاستشاري (صادق هاشم الفيحان المعموري) نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية
ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة بابل ، يقع الكتاب ب ٢٣٦ صفحة من الحجم المتوسط ، بغلاف
تم تصميمه من دار الفرات ، وبرقم إيداع ١١٤٢ بدار الكتب والوثائق ببغداد .
قسم الباحث كتابه
لخمسة فصول غير الإهداء والمقدمة.
في الفصل الأول
( ماهية التحكيم) ، تعرف التحكيم ، وخصائص التحكيم، وأنواع التحكيم.
وفي الفصل الثاني
( اتفاق التحكيم وصور الاتفاق وفروعه، وأشتمل على مباحث كثيرة منها، اتفاق التحكيم
في عقود الاستثمار، مشارطه التحكيم ، الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شروط التحكيم، والمراسلات
المتبادلة، وشروط صحة اتفاق التحكيم، وجانب مهم في هذا الفصل تحت عنوان ( قواعد التحكيم
في النظام القانون العراقي والاتفاقيات الدولية)، وأنواع المحكمين في قانون المرافعات
المدنية العراقية، و (أنواع المحكمين).
وجاء في الفصل
الثالث كيفية تشكيل الهيئة ، ورد المحاكم ، والتكاليف والرسوم.
في الفصل الرابع
/ قرار التحكيم، وإثبات الوقائع، وتحديد المسؤولية، وحكم التحكيم، وكيفية إبطال الحكم،
وصولا لتصحيح القرارات المتخذة من قبل لجنة الحكام، وهل يحق الحجز الاحتياطي، والطبيعة
القانونية لقرار التحكيم.
الفصل الخامس تناول
الحجية والتنفيذ لقرارات التحكيم .
ويتحدث المؤلف
عن مشكلة البحث، ( إن عقود الاستثمار الأجنبية غالبا ما تكون بين أطراف ينتمون لدول
مختلفة، حيث تختلف القوانين في معالجة المشاكل التي تحدث بين أطرافها جراء التنفيذ)،
لذلك يلجأ الخصوم المستثمرون إلى التحكيم.
يقول المؤلف،
( أن التحكيم في العصر الحديث ليس بظاهرة مستقلة وجديدة بجذورها عن الماضي)، ويستطرد
في مؤلفه ويقول، ( لقد عرفت الحضارات القديمة التحكيم منذ أقدم العصور، كالسومريون
واليونان والرومان والهنود)، وسيلة لفض النزاعات ووضعوا أسسا وقواعد لذلك.
واجتزأ الكاتب
مقولة ل (أرسطو) في مزايا التحكيم، (يستطيع
أطراف النزاع تفضيل التحكيم على القضاء، ذلك إن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي
إلا بالتشريع) المصدر الموسوعة الحرة للتحكيم د. محمد وليد منصور.
ويذهب المؤلف أن
عرب الجاهلية عرفوا قواعد التحكيم ووضعوا له أسسا تسمى عندهم ( المنافرة)، وعند صدر
الإسلام نزلت أية كريمة تقر مبدأ التحكيم، ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم)، وتجسدت لغة التحكيم وإقرارها إسلاميا كقوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما
من أهلها).
ويخلص المؤلف أن
الدول الأوربية عرفت موضوع التحكيم بوقت مبكر، وصدر أول تشريع فرنسي عام ١٥٦٠ م يوجب
التحكيم في القضايا التجارية ودعاوى الإرث والقسمة.
في العراق وفي
العهد العثماني صدرت مجلة الأحكام العدلية ١٨٦٩-١٨٧٦ م والخاصة بمعاملات الناس وقد
استقيت من الشريعة الإسلامية وفق المذهب الفقه الحنفي واعتبر نافذا استنادا للمادة
٣٨ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١م، واعتبر التحكيم مرحلة راقية وصلت
لها الجماعات البشرية بعد أن كان الحق هو القوة.
المؤلف ببلوغرافيا
:
مواليد بابل
١٩٦٢
بكالوريوس هندسة
مدنية
ماجستير إدارة
المشاريع الهندسية
بكالوريوس قانون
بكالوريوس علوم
عسكرية
رئيس غرفة تجارة
بابل
نائب رئيس اتحاد
الغرف التجارية العراقية
عمل مديرا للقسم
الفني بلديات بابل ١٩٨٩
وكيل مدير بلدية
الحلة ١٩٩٦
عضو نقابة المهندسين
العراقيين
عضو نقابة المحامين
العراقيين
عضو اتحاد الحقوقيين
العراقيين
رئيس مجلس الأعمال
العراقي الروسي /الجانب العراقي
ناشط مدني وداعم
للتظاهرات الاحتجاجية